السيد علي الهاشمي الشاهرودي
285
محاضرات في الفقه الجعفري
--> وفي أحكام القرآن للجصاص 1 / 307 : احتج أبو حنيفة بالآية على أنّ من قطع يد رجل ثم قتله لوليه ان يقطع يده ثم يقتله ، ثم ذكر أنّ المثل وإن شمل المكيل والموزون والمعدود والقيمة في الأموال التي لا مثل لها فلا يشمل القذف فإنّ المظلوم إذا قذف لا يرد عليه ؛ لأنّ الحد المقرر بمنزلة الرد ، ومثله لو شتمه بما فيه التعزير فأنّه لا يرد عليه الشتم . وفي التبيان : إنّ الآية وردت في جواز الاقتصاص في النفس أو الأطراف . ( 1 ) في روح المعاني للآلوسي 6 / 2 في هذه الآية قال : يجوز للمظلوم الدعاء على ظالمه أو شكوى حاله وعليه الحسن والسدي ، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السّلام . وفي تفسير علي بن إبراهيم القمي / 145 : أطلق اللّه للمظلوم أن يعارض من ظلمه بالظلم ، قال : وفي حديث آخر في تفسير الآية : إن جاءك رجل وقال فيك من الثناء والعمل الصالح ما ليس فيك فلا تقبله منه وكذبه فقد ظلمك . وفي التبيان للشيخ الطوسي 1 / 483 نقلا عن الفراء والجبائي هو دعاء المظلوم على الظالم وذمه والجهر بما فعله به ، وروي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « يجوز للضيف إذا لم يحسنوا ضيافته ان يذكر ذلك » . وقال قطرب : المراد بمن ظلم المكره ، فإنّه لا حرج عليه إذا أكره على الجهر بالسوء ، وعند البلخي إلّا بمعنى الواو فكأنه قال : لا يحب الجهر بالسوء ولا من ظلم . وفي مجمع البيان للطبرسي 3 / 131 دلت الآية على أنّ الرجل إذا هتك ستره وأظهر فسقه جاز اظهار ما فيه ليعرفه الناس ولا غيبة لفاسق ، وفيها ترغيب في مكارم الأخلاق ونهى عن كشف عيوب الخلق واخبار عن تنزيه ذاته تعالى عن إرادة القبائح ، فإنّ المحبة إذا تعلقت بالفعل فمعناه الإرادة .